الشيخ محمد اليعقوبي
76
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
بعيداً عنها ، فإنه مخير بين هذه الأقسام الثلاثة للحج وإن كان الأفضل حج التمتع . ومن وجب عليه الحج بنذر وشبهه أو بإجارة فالمدار على قصد الناذر والمستأجر . ومن أفسد حجه وجب عليه أن يعيد حجه السابق الذي أفسده . ( مسألة - 131 ) إذا نوى البعيد الإقامة في مكة بقصد التوطن ، انقلبت وظيفته من التمتع إلى الإفراد بمجرد صدق الاستيطان عليه بحيث يُعدّ من أهلها ، ولا يتوقف الانقلاب على الإقامة فيها مدة ، وإن كانت استطاعته في بلده . ( مسألة - 132 ) إذا أقام البعيد في مكة بقصد المجاورة ، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه ، وجب عليه حج التمتع ، وكذا لو أقام بمكة واستطاع في أقل من سنتين وكان يمكنه الحج قبل إكمال السنتين ، وأما لو استطاع بعد الدخول في السنة الثالثة من إقامته بمكة فيكون فرضه الإفراد أو القران . ( مسألة - 133 ) إذا نوى المكي الإقامة في بلد آخر بعيد سنتين أو أكثر فلا يلحقه حكم ذلك البلد إلا إذا عُد من أهله . ( مسألة - 134 ) من جاور مكة المعظمة وكان من نيته الرجوع إلى وطنه يشترط في استطاعته أن يملك مصارف الحج والرجوع إلى وطنه ، فإذا كان يملك مصارف الرجوع إلى وطنه فقط فلا يجب عليه أن يصرفها في الحج .